تمكث في الرحم بعد تحولها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال:
إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة (1).
وهذه الأخبار وغيرها تدل على أن مدة التنقل من حالة إلى أخرى من هذه الأحوال أربعون يوما، خلافا لما قاله ابن إدريس.
مسألة: المشهور أنه إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته وجب عليه دية الحبلى ونصف دية ذكر ونصف دية أنثى للحمل، اختاره الشيخان (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وهو أيضا قول ابن الجنيد.
وقال أبو الصلاح: وإن ألقت جنينا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياة ثم مات فدية كاملة، إن ذكرا فدية للذكر، وإن أنثى فدية الأنثى، وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف ديته (6).
وقال ابن إدريس: الأولى استعمال القرعة في ذلك هل هو ذكر أو أنثى، لأن القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل، وهذا من ذلك (7).
لنا: أنه قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - نقله الشيخ في الخلاف وادعى