استهل فالدية كاملة (1). وكذا في حديث أبي جرير القمي، عن الصادق - عليه السلام (2) وغيره من الأحاديث.
احتج القائلون بالغرة بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها (3).
وعن السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة (4). وغير ذلك من الأحاديث.
والجواب: ما ذكرناه من الأحاديث أصح طريقا وأقوى متمسكا، لأن الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم، بخلاف هذه الأحاديث فإن فيها حوالة على أمر مختلف لا يجوز أن يناط به الأحكام.
وقد روى عبيد بن زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قلت:
إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين (5).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن الغرة تزيد