غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت:
فما حد العلقة، قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: وان طرحته وهي مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟
فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال:
فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.
(1102) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي جرير القمي قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام؟ قال: انه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز وجل: " ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " (1) فإن كان ذكرا ففيه الدية وان كانت أنثى