وتعضده الأدلة، وجميع الظواهر تشهد بصحته (1).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أصالة براءة ذمة العاقلة، ومقابلة الجاني بالضمان دون غيره خرج عنه ما زاد على الموضحة، للإجماع منا، فيبقى الباقي على الأصل، ولاستلزامه الضرر الكثير، إذ الغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات اليسيرة بين العامة، فلو أوجبنا دية كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم وتساهل الجناة في الجناية حيث ينتفي الضمان عنهم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة، لأن فيها تغريرا بالنفس، فليس فيها أكثر من ديتها (2). وكذا قال شيخنا المفيد في المقنعة (3).
وقال سلار: ولا قصاص إلا في سبع منهن، ما عدا المأمومة والجائفة فإن فيهما تغريرا بالنفس (4).
وأثبت ابن حمزة القصاص في الهاشمة والمنقلة (5).
وقال ابن إدريس: إنما يثبت القصاص في خمس منهن دون الهاشمة والمنقلة، وشيخنا قد رجع إلى ما اخترناه في مسائل خلافه ومبسوطه (6).
وقول ابن إدريس جيد، لتعذر التوصل إلى الاستيفاء، ولما فيه من التغرير أيضا. وكأن الشيخين - رحمهما الله - لم يصرحا بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة، بل على تعميم القصاص في الجراح والهشم والنقل كأنهما خارجان عن الجراح.