المميزة وشدة جرأته على شيخنا - رحمه الله - وكثرة سلاطته وسوء أدبه، مع قصوره عن أن يكون أقل تلامذة شيخنا - رحمه الله -.
وقوله: " أن شيخنا - رحمه الله - قد رجع ذلك في مبسوطه " افتراء عليه.
فإن الشيخ نقل عمن تقدمه ثلاثة أقوال: أحدها: إن له قلعها أبدا، لأنه أعدم سن المجني عليه فله قلعها أبدا حتى يعدم إنباتها. ثم قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال آخرون: ليس له قلعها ولا دية، وقال آخرون: له الدية دون القلع ثانيا (1).
وهذا لا رجوع فيه عما قاله في الخلاف، بل فيه تقوية لما اختاره في خلافه، حيث قال: " وهو الذي يقتضيه مذهبنا " وأي استبعاد في ذلك، فإن الجناية توجب القصاص وهو المماثلة، فكما أعدم سن المجني عليه كذا يجب أن يعدم سن الجاني.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن لم يجب عليه رد الدية، لعدم الدلالة (2).
وقال ابن البراج: عليه الرد، لأن السن التي قد أخذ الدية عنها قد عادت (3).
والوجه ما قاله في الخلاف.
لنا: أن العادة قاضية بعدم العود، فإذا عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة، وإنما أخذ الدية عن المقلوعة لا عن المتجددة هبة.
تذنيب: قال ابن البراج: لو اقتص المجني عليه ثم نبت سنه كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا، وليس عليه هو قصاص في ذلك، وقد ذكر