مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٩
وقال في المبسوط: الأذنان فيهما الدية، ويجب بقطع اشرافهما وهو الأذن المعروف، والجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها وفي كل واحدة منهما نصف الدية، فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية، سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها (1). وتأويل ابن إدريس لا دليل عليه.
مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل.
فقال ابن أبي عقيل: إنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.
وقال ابن الجنيد: وإذا استوصلت الشفتان ففيهما الدية، وإذا استوصلت العليا ففيها نصف الدية، وفي السفلى ثلث الدية، وإنما فضلت السفلى لأنها تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب.
وقال المفيد: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك الطعام والشراب، وشينها أقبح من شين العليا، وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى - عليهم السلام - (2) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3)، وسلار (4)، وأبي الصلاح (5).
وللشيخ قول آخر: إن في العليا خمسي الدية، وفي السفلى ثلاثة أخماسها، اختاره في النهاية (6)، والخلاف (7)، وكتابي الأخبار (8)، وهو قول الصدوق في المقنع (9)، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (10)، وبه قال ابن حمزة (11).

(١) المبسوط: ج ٧ ص ١٢٥.
(٢) المقنعة: ص ٧٥٥.
(٣) المبسوط: ج ٧ ص ١٣٢.
(٤) المراسم: ص ٢٤٤.
(٥) الكافي في الفقه: ٣٩٨.
(٦) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٤٣٤.
(٧) الخلاف: ج ٣ ص ١٢٥ المسألة ٣٠.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٤٦ ح ٩٧٤، الإستبصار: ج ٤ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.
(٩) المقنع: ص ١٨٠.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨١.
(١١) الوسيلة: ص 443.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست