قدمناه - أو يقلع إحدى عيني صاحبه، وليس له مع قلعها شئ سواه (1).
وقال ابن إدريس: الأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه (وإن فقئت عينه) (2) فإن الحق أعماه، فإن قلعت عينه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينه أو يأخذ تمام ديته كاملة ألف دينار إذا كانت قد ذهبت بآفة من الله تعالى، ثم نقل كلام الشيخ في النهاية. ثم قال: وما اخترناه هو اختياره في مسائل خلافه، فإنه رجع عما ذكره في نهايته. وهو الذي يقتضيه الأدلة ويحكم بصحته ظاهر التنزيل، لأنه تعالى قال: (العين بالعين) ولم يقل: العين بالعين ونصف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة. فمن شغلها بنصف الدية يحتاج إلى دليل (3).
وقول الشيخ لا بأس به، لأن دية عين الأعور خلقة ألف دينار، فلا يؤخذ عوضها ما قيمة النصف، إلا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم عليه.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه (4).
وعن عبد الله بن الحكم، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد أخذ