جذعة (1). وهي جميع أسنان الزكاة.
وجعله في الخلاف (2) رواية، وهو اختيار ابن إدريس (3).
والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سمعته يقول: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها:
أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.
والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمته كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (4).
ولأنه أشهر بين الأصحاب، فظن العمل به أقوى.
احتج ابن حمزة بما رواه العلاء بن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (5).
والجواب: روايتنا أصح طريقا وأشهر بين الأصحاب.