ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.
(636) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم، (637) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.
(638) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل، وإن كان في ارض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في ارض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا (639) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم