الثالث عمد الخطأ، أو شبيه العمد، والمعنى واحد، وهو أن يكون عامدا في فعله، مخطيا في قصده.
فأما عامد في فعله، فهو أن يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا، كالسوط، والعصي الخفيفة.
والخطأ في القصد، أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه، لكنه مات منه، فهو عامد في فعله، مخطئ في قصده.
فأما الديات فتقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل، مغلظة في السن والاستيفاء.
فالعمد المحض مائة من مسان الإبل على أرباب الإبل تستأدى في سنة واحدة من مال القاتل، دون عاقلته بعد التراضي من القاتل وأولياء المقتول، لأن عندنا موجب القتل العمد المحض، القود، دون الدية.
الثانية مخففة من وجهين السن والاستيفاء، فالسن عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
والاستيفاء أن تكون مؤجلة ثلاث سنين، كل رأس حول ثلثها، على العاقلة خاصة.
وهي كل دية وجبت بالخطأ المحض، ولا ترجع العاقلة بها على القاتل، سواء كان في حال الأداء موسرا أو معسرا.
وذهب شيخنا المفيد، إلى أن العاقلة ترجع بها على القاتل (1).
وهذا خلاف إجماع الأمة.
الثالث مغلظة من وجه مخففة من وجه (2) فالتغليظ بالسن على ما قلناه في العمد، والتخفيف في الأصل عندنا، تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصة.
قد ذكرنا أن القتل ثلاثة أقسام، عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد، وهكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.