أقرب ببطن. وهذا كأنه دافع لاحتجاجهم، واحتجاجهم من أن ابن العم محجوب بالخال ليس في موضعه، لأنه موضع الخلاف، وهو غير مسلم لهم في هذا الموضع، ومحل النزاع لا يكون دليلا، وإنما يكون محجوبا بالخال عند خصمهم إذا لم يكن عم ولا من في حكمه، وإنما يكون محجوبا بالخال إجماعا إذا انفرد من جميع الكلالة المساوية له في الإرث، فأما مع وجود أحدهم فغير مسلم. وهذا القدر كاف، وهذا الكلام على طوله غير مفيد للقطع.
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين، فإن كل واحد من هذه الأقوال ينقدح فيه الرجحان.
أما قول قطب الدين - رحمه الله - وهو: " المشاركة بين الخال وابن العم " فلأن الخال لا يمنع العم، فلئن لا يمنع ابن العم الذي يمنع العم أولى، وهو أقرب من ابن العم، وابن العم يرث مع العم فمع الخال المساوي يرث.
وأما قول عماد الدين - رحمه الله - وهو: " المشاركة بين الخال والعم " فلأن ابن العم لا يرث مع الخال، لأنه أقرب منه، وللروايات الدالة على ذلك، روى سلمة بن محرز، عن الصادق - عليه السلام - قال: في ابن عم وخالة، قال: المال للخالة وقال: في ابن عم وخال، قال: المال للخال (1). وإذا سقط اعتبار ابن العم بقي المال بين الخال والعم أثلاثا كما لو لم يكن هناك ابن عم.
وأما قول سديد الدين الحمصي - رحمه الله - فلأن ابن العم أولى من العم، فلا يرث العم مع وجود ابن العم، والخال أإلى من ابن العم فاختص الخال بالمال.
وهذه الاحتمالات الثلاثة سمعناها مشافهة من الشيخ الأعظم السعيد