لا أعود إلى ما اتهم فيه، فإن قال هذا زال فسقه وثبتت عدالته وقبلت شهادته ولا يراعي صلاح العلم (1).
قال ابن إدريس: هذا الذي ذكره شيخنا في مبسوطه صحيح سديد، إلا في قوله: " وحده صلاح العمل سنة أو ستة أشهر " فإن هذا مذهب الشافعي، فأما نحن معشر أهل البيت - عليهم السلام - فلا نعتبره بزمان ولا مدة، بل لو عرف ذلك منه في ساعة واحدة كان صلاح عمله. وقد رجع شيخنا عن ذلك في الخلاف فقال: إذا أكذب نفسه وتاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي، إلا أنه اعتبر ذلك سنة، ولم نعتبره نحن، لأنه لا دليل عليه (2). والذي ذكره في الخلاف (3) هو المعتمد.
وقال شيخنا المفيد: ومن قذف مسلما لم تقبل له شهادة بعد القذف، إلا أن يظهر توبته بتكذيبه نفسه في المقام الذي قذف فيه (4). ولم يعتبر غير ذلك، وهو حسن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال له: أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها لم يكن عليه حد الفرية، وكان عليه التعزير (5). وتبعه ابن البراج (6)، وبه قال شيخنا المفيد أيضا وزاد: أو قال له: أنت ولد خبث (7).
وقال ابن إدريس: إذا قال له: أنت ولد حرام فهو كقوله: أنت ولد زنا، لعدم الفرق بينهما في العرف وعادة الناس وما يريدونه بذلك (8).
والمعتمد ما قاله الشيخان، لأصالة البراءة، ونمنع العرف في ما قاله ابن إدريس.