وقال الصدوق: إذا قذف امرأته ضرب ثمانين جلدة، فإن قذفها وأنكر ولدها لاعنها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، وإن أكذب نفسه قبل أن يلاعنها جلد الحد ولم يفرق بينهما وألزم الولد، واللعان لا يكون إلا بنفي الولد (1).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: روي مسمع أبي سيار، عن الصادق - عليه السلام - في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما، ولا تحل له أبدا. وقد روي أن الزوج أحد الشهود. ثم قال: هذان الحديثان متفقان، وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد ولاعنها زوجها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (2).
لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم...) الآية (3).
وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سأل عباد البصري أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله - فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم،