المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد (1).
ولأن حد القواد أقل من ثمانين فكيف يتعين الثمانون؟!.
ولأن التعزير قد سمى حدا مجازا، والأصل براءة الذمة الذمة فجاز إرادته.
مسألة قال الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4) إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير، وأطلقوا.
وقال المفيد: يجب التعزير بحسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين جلدة (5).
وفي تقدير شيخنا إشكال. والأقرب أنه بحسب ما يراه الإمام، فجاز أن يقتضي المصلحة جلدة أقل من عشر جلدات.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم، فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا الحد، وإن كانت وقعت بغيره مما ذكرناه وجب عليهم التأديب (6).
والمعتمد أن الاختلاف في القسم الثاني إن كان على وجه يمتنع الجمع بين شهاداتهم وجب التأديب، وإن أمكن وجب التأديب على المشهود عليه، إذا لا يشترط الأربعة في الشهادة على ذلك.