ردا على البنت والأبوين أو أحدهما، لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى.
وقال ابن الجنيد: فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمي له، وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجد كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم.
والمعتمد الأول، لما تقدم.
ولما رواه الحسن بن صالح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لأن ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئا (1) ولا فرق بين الأم والبنت في ذلك، لتساويهما في الرتبة، فإذا حجبت إحداهما حجبت الأخرى.
مسألة: ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا، لأنهم أقرب.
وقال ابن الجنيد: إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي للوالد أو لولد الولد. فإن قصد في الوالد أنه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب، وإن قصد أنه يأخذه ميراثا فهو ممنوع، وأما مع ولد الوالد فلا شئ له طعمة ولا ميراثا (2).
مسألة: قد تقدم إن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة.