من القول مشروطا بغير دليل، ولا حجة على وجه يسمح به الكلام.
ثم يقال لهم: خبرونا عمن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟ فإذا قالوا: للذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا: فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى:
" يوصيكم الله في أولادكم " وإلى الآية المفزع في ذلك.
فيقال لهم: فقد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا، فأي فرق بين أن يكون الذكور والإناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة وبين أن يكون هؤلاء الذكور والإناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم؟ وإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تتفق ولا تختلف، ويعطى أولاد البنات الذكور والإناث وأولاد البنين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين، وتناول الآية لهما تناولا واحدا.
فإن قالوا: يلزمكم أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد لتناول الاسم للجماعة.
قلنا: لو تركنا وظاهر الآية فعلنا (1) ذلك، لكن إجماع الشيعة بل المسلمين منع من ذلك فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.
فإن قالوا: فنحن أيضا نخصص الظاهر ونحمل قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.
قلنا: تحتاجون إلى دليل قاطع على [هذا] التخصيص كما فعلنا.