دية مخصوصة، إلا إذا قلعت مفرده، فإن قلع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الأصلي (1).
وهذا المذهب قوي، وبه أخبار (2) كثيرة معتمدة وفي السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة، وروي (3) ربع دية السن الصحيح.
وإذا ضربت السن فلم تسقط، لكنها اسودت أو انصدعت (4) ففيها ثلثا دية سقوطها.
ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص، وكان فيها الأرش، ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك وقت سقوطها أن لو كان مملوكا، ويعطى بحساب ذلك على الاعتبار الذي قدمناه.
فإذا قلع السن بسنخها، فالسن ما شاهدته زائدا على اللثة، بكسر اللام، وتشديدها، وفتح الثاء المنقطة ثلاث نقط، وتخفيفها والسنخ أصلها المدفون في اللثة، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل، لأن أصلها كأصل الإصبع.
فإن قطع منها ظاهرها كله دون سنخها ففيها دية سن، كما لو قطع إصبعا من أصلها الذي هو الكف.
فإن جنى آخر فقلع سنخها، كان فيه حكومة، كما لو قطع رجل إصبع رجل ثم جنى (5) آخر فقلع أصلها إلى الكوع كان على قاطعها دية إصبع، وعلى قاطع ما تحتها حكومة.