منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.
(976) 9 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
(977) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الإبل، والسمحاق أربعة من الإبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.