تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٧٤
(279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.
فهذا الخير يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
(280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
(281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول لأن سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
(282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين.
فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته.
(283) 47 - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
(284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني

- ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ - ٢٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311