عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
(400) 17 - يونس عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
(401) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له:
جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له: من أين تقطع اليد، فقال: تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) من أول من قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(402) 19 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى