وقال السيد المرتضى: وفي الرجل تقطع من صدر القدم ويبقى له العقب، وخالف باقي الفقهاء فذهبوا إلى أنه تقطع الرجل من المفصل من غير تبقية قدم (1).
وقال سلار: تقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك له القدم (2).
وهذه عبارة رديئة.
وقال أبو الصلاح: فإن سرق ثانية قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخر القدم والعقب (3).
وقال ابن حمزة: ويلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم ويترك العقب (4).
وقال الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6): القطع عندنا في الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه، وعندهم المفصل الذي بين الساق والقدم.
وفي رواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - (7). وإسحاق بن عمار، عن الكاظم - عليه السلام - (8) يقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.