أعطى ابنة حمزة النصف، وأعطى الموالي النصف.
فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ، فقد فرض الله عز وجل للحلفاء في كتابه فقال: " والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم " ولكنه نسخ ذلك بقوله عز وجل: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
وروى أن إبراهيم النخعي (2) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عز وجل دون الحديث.
5655 ورووا عن حنان (3) قال: " كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال، فقال: أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب (عليه السلام) جعل للابنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة، ولم يعط الموالي شيئا ".
باب * (ميراث الموالي) * إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه (4)، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.
فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.