لكرامته: وعن أبي سعيد الإصطخري انه طاهر كالسؤر والعرق * وإذا عرفت ذلك فالمعتبر عنده في طهارة اللبن طهارة الحيوان لا كونه مأكولا. فلا بأس لو أعلمت المأكول في قوله ومن كل حيوان مأكول بالواو. لأنه مذكور قيدا في الطهارة. وكذلك قوله من الآدمي للوجه الذي رويناه * ومما يستثنى من المستحيلات الإنفحة في أصح الوجهين: ولم يذكر كثيرون سوا أنها طاهرة لاطباق الناس على أكل الجبن من غير انكار والثاني أنها نجسة على قياس الاستحالة فان الإنفحة لبن مستحيل في جوف السخلة وإنما يجرى الوجهان بشرطين أحدهما أن يؤخذ من السخلة المذبوحة فان ماتت فهي نجسة بلا خلاف والثاني الا تطعم الا اللبن والا فهي نجسة بلا خلاف * قال (والمني طاهر من الآدمي (م) وفي سائر الحيوانات الطاهرة ثلاثة أوجه تخصص الطهارة في الثالث بمأكول اللحم منها لأنه يشبه بيض الطير المأكول وفي بزر القز وبيض ما لا يؤكل لحمه وجهان:
أما دود القز فطاهر والمسك طاهر وفأرته كذلك على الأظهر) *