فأما ما عدا ذلك من بول وروث وذرق مما يؤكل لحمه فهو مكروه - إلا الدجاج الجلال والإبل إذا كانت كذلك - وجميعه مما لا يجب إزالته، وإنما الأفضل فيه ذلك.
وإذا كانت المرأة تربي طفلا ولم يكن لها من الثياب إلا واحد ولا يمكنها التحرز من بوله فعليها غسله في كل يوم مرة واحدة، وتصلي فيه إن شاءت بعد ذلك والثوب أو الجسد إذا ماسه جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبا أو كان المماس له رطبا ولم يكن هو كذلك فإنه يجب غسله، وكان الثوب والجسد يابسا وكان المماس له من جسد الكافر يابسا لم يجب غسله بل يرش الموضع - الذي أصابه - الماء.
والقول في الكلب والخنزير إذا ماسا شيئا كالقول في ذلك وإذا ماس الإنسان شيئا من ذلك بيده وكان يابسا ويده يابسة مسحها بالحائط أو التراب فإن غسلها كان أفضل.
وإذا كان ماء المطر جاريا من ميزاب ولاقته نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه وأصاب شيئا كان طاهرا، وإن تغير بذلك أحد أوصافه وجب غسل ما أصابه.
والنجاسة إذا أصابت موضعا من ثوب أو جسم وعرف موضعه، غسل الموضع بعينه، فإن لم يعلم ذلك غسل جميعه.
وإذا أصابت النجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لم يجب غسله بعد القطع، فإن كان قطع ولم يعلم هل هو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا.
وجب غسل الباقي منه.
والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسة مايعة وجففتها الشمس فقد طهرت فإن لم يجف بذلك وجب غسلها.
وما جففته الشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله والفأرة إذا أكل من طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه، والأفضل إزالة ما أصابه