(فرع) ظاهر كلام الغزالي وبعضهم أن الرجال المحارم لهم الغسل مع وجود النساء قال الرافعي ولكن لم أر لعامة الأصحاب تصريحا بذلك وإنما يتكلمون في الترتيب ويقولون المحارم بعد النساء * (فرع) قال أصحابنا للسيد غسل أمته ومدبرته وأم ولده ومكاتبته ولا خلاف في هذا لأنها مملوكة له فأشبهت الزوجة بل هذه أولي فإنه يملك الرقبة والبضع جميعا (فان) قيل فالمكاتبة لا يملك بضعها (قلنا) بالموت تنفسخ الكتابة فيعود البضع كما كان قبل الكتابة وأما من كانت من هؤلاء المذكورات مزوجة أو معتدة أو مستبرأة فلا يجوز له غسلها بالا تفاق لأنه لا يستبيح بضعها وهل يجوز للأمة والمدبرة والمستولدة غسل السيد فيه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا (أصحهما)
(١٣٧)