(فرع) ذكر المصنف ان دليل غسل الزوجة زوجها قضية أسماء وذكرنا انه حديث ضعيف فالصواب الاحتجاج بالاجماع فقد نقل ابن المنذر في كتابيه الاشراق وكتاب الاجماع ان الأمة أجمعت ان للمرأة غسل زوجها وكذا نقل الاجماع غيره (وأما) الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس لها غسل فان ثبتت عنه فهو محجوج بالاجماع قبله * * قال المصنف رحمه الله * {فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا فإن كان لها زوج جاز له غسلها لما روت عائشة قالت " رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني
(١٣٢)