لم يبلغ واحد من الطرفين يوما وليلة بان رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء وهكذا إلى آخر الخامس عشر ففيه ثلاثة طرق الصحيح الأشهر منها طرد القولين في التلفيق كما إذا بلغ كل دم يوما وليلة فعلى قول التلفيق حيضها انصاف الدم وهو سبعة أيام ونصف وعلى قول السحب حيضها أربعة عشر يوما ونصف يوم لان النصف الأخير لم يتخلل بين دمى حيض ولا يحكم بان النقاء حيض على قول السحب الا إذا تخلل بين دمى حيض والطريق الثاني لا حيض لها وكل ذلك دم فساد والطريق الثالث ان توسط قدر أقل الحيض متصلا جرى القولان في التلفيق والا فالجميع دم فساد أما إذا بلغ أحد الطرفين أقل الحيض دون الآخر فثلاثة طرق أيضا أصحها طرد القولين والثاني ان الذي بلغه حيض وباقيه دم فساد والثالث ان بلغ الأول أقل الحيض فهو وما سواه حيض وان بلغ الآخر الأقل فهو حيض دون ما سواه هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض فإن لم يبلغه بان رأت ساعة دما وساعة نقاء ثم ساعة وساعة ولم يبلغ المجموع يوما وليلة فطريقان أصحهما أنه على القولين أيضا ان قلنا بالتلفيق فلا حيض لها بل هو دم فساد وأن قلنا بالسحب فوجهان أصحهما لا حيض لها أيضا لان الدم لم يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا والثاني ان الدماء وما بينها حيض والطريق الثاني القطع بأنه لا حيض: فحصل في القدر المعتبر من الدمين ليجعل ما بينهما حيضا على قول السحب أوجه الصحيح المشهور أنه يشترط أن يبلغ مجموع الدماء قدر أقل الحيض ولا يضر نقص كل دم عن أقل الحيض وهذا الوجه هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبى بكر المحمودي وجماهير أصحابنا المتقدمين وصححه أصحابنا المتأخرون المصنفون ونقله القاضي أبو الطيب والماوردي عن عامة الأصحاب والثاني يشترط أن يكون كل واحد من الدمين بالغا أقل الحيض حتى لو رأت دما ناقصا عن أقل الحيض ودمين آخرين غير ناقصين فالأول دم فساد والآخران وما بينهما من النقاء حيض والثالث وهو قول أبي القاسم الأنماطي لا يشترط شئ من ذلك بل لو كان مجموع الدماء نصف يوم أو أقل فهي وما بينها من النقاء حيض على هذا القول الذي يفرع عليه وهو قول السحب والرابع لا يشترط بلوغ كل واحد من الدمين أقل الحيض لكن يشترط بلوغ أولهما الأقل والخامس يشترط بلوغ أحدهما الأقل أيهما كان والسادس يشترط
(٥٠٥)