فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٤
وحكى أبو عبد الله الحناطي طريقا آخر أن أزمنة النقاء في هذه الحالة حيض بلا خلاف والقولان فيما إذا لم يبلغ كل واحد من الطرفين الأقل وإن لم يبلغ واحد منها أقل الحيض كما إذا رأت نصف يوم دما ومثله نقاء وهكذا إلى آخر الخمسة عشر ففيه ثلاثة طرق أصحها طرد القولين على قول التلفيق حيضها أنصاف الدم سبعة ونصف وعلى قول السحب حيضها أربعة عشر ونصف لان النصف الأخير لا يتخلل بين دمين في المدة والثاني لا حيض لها وكل ذلك دم فساد لان جعل النقاء حيضا خلاف الحقيقة إنما يصار إليه إذا تقدم أقل الحيض أو تأخر أقله أو وجد إحداهما حتى استتبع النقاء والثالث ان توسطهما قدر أقل الحيض على الا تصل كفى ذلك لحصول القولين وإلا فكلهما دم فساد وان بلغ أحدهما أقل الحيض دم الآخر فثلاثة طرق أيضا أصحها طرد القولين والثاني أن
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست