فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
نظر ان لم يتخلل بين العادة والتمييز قدر أقل الطهر كما إذا كانت تحيض خمسة كما ذكرنا فرأت في دور عشرة سوادا ثم حمرة واستحيضت ففيه ثلاثة أوجه أصحها وبه قال ابن سريج وأبو اسحق انها ترد إلى التمييز فتحيض في العشرة كلها لقوله صلى الله عليه وسلم (دم الحيض أسود يعرف) ظاهره ينفى كون غيره حيضا لان التمييز صفة موجودة والعادة دلالة قد مضت والرد إلى الدلالة الموجودة أولي والثاني وبه قال ابن خيران والاصطخري أنها ترد إلى العادة فترد إلى الخمسة القديمة لقوله صلى الله عليه وسلم (فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن) ولم يفصل
(٤٧٦)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست