فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨
السواد وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون وقد صار دورها خمسين وان قلنا تقدم العادة فحيضها خمسة من أول الشهر وخمسة وعشرون من بعدها طهر وان قلنا يجمع بينهما حيضت الخمسة الأولي بالعادة وخمسة السواد بالتمييز لامكان الجمع بتخلل طهر كامل بينهما هذا نق‍؟ الفصل * ولك ان تعلم قوله الحكم للعادة بالميم لما ذكرنا أنه لا اعتبار للعادة عنده فضلا عن أن تقدم على التمييز وقوله الحكم للتمييز بالألف لان عند احمد تقدم العادة عند اجتماع المعنيين وبالحاء أيضا لان عند أبي حنيفة لا اعتبار للتمييز * واعلم أنه تحصل مما حكيناه في كل واحدة من حالتي امكان بين العادة والتمييز وعدم الامكان ثلاثة أوجه أحدها الحكم بالعادة والثاني الحكم بالتمييز وهما يشملان
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست