بصفة من الصفات الثلاث والبعض خاليا عن جميعها فالقوي هو الموصوف بها وإن كان للبعض صفة وللبعض صفتان فالقوي الثاني وإن كان للبعض صفتان وللبعض الصفات الثلاث فالقوي الثاني وان وجد في البعض صفة وفى البعض أخرى فالحكم للسابق منهما كذلك ذكره في التتمة وهو موضع التأمل ثم إذا وجدت الشرائط الثلاث للتمييز فلا يخلو إما أن يتقدم القوى أو يتقدم الضعيف فان تقدم القوى نظر ان استمر بعده ضعيف واحد كما إذا رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة مستمرة فأيام القوى حيض وأيام الضعيف استحاضة لما سبق من الخبر ولا فرق بين أن يتمادى زمان الضعيف وبين أن يقصر على ظاهر المذهب وفيه وجهان آخران أحدهما أن الضعيف أن كان مع القوى قبله تسعين يوما فما دون ذلك عملنا بالتمييز وقلنا هي مستحاضة في أيام الضعيف وان جاوز ابتدأت بعدن التسعين حيضة أخرى وجعلنا كل دور تسعين ذكره امام الحرمي بناء على ما قال القفال في حد العادة المردود إليها وسنذكر ذلك في باب النفاس والوجه الثاني ذكر في التتمة ان من شرط اعتبار التمييز ألا يزيد مجموع القوي والضعيف على ثلاثين يوما فان زاد سقط حكم التمييز لان الثلاثين لا تخلو عن حيض وطهر في الغالب وليس بعض المقادير بعد مجاوزة الثلاثين أولي بأن يجعل دورا من بعض فعلى هذا ينضم شرط رابع إلى الشروط الثلاث المشهورة والأصح الأول لأن أخبار التمييز مطلقة وهو الذي يوافق كلام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال فإذا ذهب ذلك الدم يعني القوى وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست بالحيضة فعليها ان تغتسل أطلق الكلام اطلاقا هذا إذا استمر بعد القوى ضعيف واحدا أما إذا وجد بعد ضعيفان كما إذا رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم صفرة مطبقة فالحمرة المتوسطة تلحق بالقوى قبلها أم بالضعيف بعدها حكي صاحب الكتاب فيه وجهين أحدهما انها تلحق بالسوادان أمكن وذلك بان لا يزيد المجموع على خمسة عشر لأنها قويان بالإضافة إلى ما بعد هما وقد أمكن جعلهما حيضا فصار كما لو كان كل ذلك سوادا أو حمرة فإن لم يمكن الجمع حينئذ تلحق الحمرة بالصفرة والثاني انها تلحق بالصفرة بكل حال لأنها إذا دارت بين ان
(٤٥٣)