كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء " (1) وأما القطنة فلأنها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب.
قال الشيخ: وتغيير الخرقة (2)، وفيه نظر، إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها.
وقال ابن أبي عقيل منا: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (3)، وبه قال مالك (4).
وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة (5)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة) (6) وروايتنا أرجح لأنها مفسرة لا إجمال فيها.
وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة من غير وضوء (7)، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس وابن الزبير (8)، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله