ه - ظاهر كلام الشيخ والمرتضى (1) أن الاستظهار على سبيل الوجوب، إذ المقتضي كونها أيام الحيض فتحرم العبادة، ويحتمل الاستحباب، والمقتضي احتمال الحيض، ولقول الصادق عليه السلام:
" المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت " (2).
و - إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة - ولا يجب لو انقطع للعشرة لأنها مدة الحيض - فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة، فإن كانت مبتدأة صبرت حتى تنقى، أو تمضي عشرة أيام.
وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين كما تقدم لقول الباقر عليه السلام: " فإن خرج الدم لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت " (3) فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصيام لتحقق أنه صادف أيام الحيض، وإن تجاوز أجزأها ما فعلته لأنه صادف أيام الطهر.
ز - لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فهو دم حيض لحصول شرائطه، فإن رأت قبل العاشر وانقطع عليه فالجميع حيض، وكذا أيام النقاء المتخللة بين الدمين، إذ لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، ولو تجاوز العشرة فهي مستحاضة وسيأتي حكمها، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم جاء الدم كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا إن استمر ثلاثة فما زاد إلى العاشر ثم انقطع فهو حيض، وإن قصر عن ثلاثة فليس بحيض.