وقال بعض علمائنا بجوازه (1) وهو المعتمد، لإطلاق الأمر بالسجود، واشتراط الطهارة ينافيه، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " (2).
إذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت، إذ جوازه يستلزم وجوبه، أما السامع ففي الإيجاب عليه نظر، أقربه العدم، لأن الصادق عليه السلام سئل عن رجل سمع السجدة قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا " (3) ومراده إسقاط الوجوب لا استحباب السجود، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا.
وهل يمنع منه الحائض والجنب؟ روايتان: المنع اختاره في النهاية (4)، لأن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة، إذا سمعت السجدة؟ فقال: " تقرأ ولا تسجد " (5)، والجواز اختاره في المبسوط (6) لما تقدم في الرواية (7).
وقال عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة: تومئ برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب (8)، وعن الشعبي: يسجد حيث كان وجهه (9).