فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
إلى أن تتطهر بالماء أو التراب عند العجز عن استعمال الماء خلافا لأبي حنيفة حيث قال إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل الجماع وان لم تغتسل لنا قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن) بالتشديد أي يغتسلن وأما على التخفيف فقد قال فإذا تطهرن فاتوهن أي اغتسلن فلم يجوز الاتيان الا بعد الاغتسال ولو لم تجد ماء ولا ترابا لم يجز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتى بها تشبها لحرمة الوقت ومهما جامع في الحيض عمدا وهو عالم بالتحريم ففيه قولان الجديد انه لا غرم عليه لكنه يستغفر ويتوب مما فعل لأنه وطئ محرم لا لحرمة عبادة فلا يجب به كفارة كوطئ الجارية المجوسية وكالاتيان في الموضع المكروه لكنا نستحب له ان يتصدق بدينار ان جامع في اقبال الدم وبنصف دينار ان جامع في ادباره لو رود الخبر بذلك (1) وهذا القول هو المذكور في الكتاب والقديم انه يلزمه غرامة كفارة لما فعل ثم فيها قولان أحدهما يلزمه تحرير رقبة بكل حال لمذهب عمر رضي الله عنه وأشهرهما انه ان وطئ في اقبال الدم فعليه ان يتصدق بدينار وإن كان في ادباره فعليه ان يتصدق بنصف دينار لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار ومن اتاها وقد ادبر الدم فليتصدق بنصف دينار) ثم الدينار الواجب
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 ... » »»
الفهرست