فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
فريضة وجهان فان ظهر الدم على العصابة فلا بد من التجديد ومهما شفيت قبل الصلاة استأنفت الوضوء وإن كانت في الصلاة فوجهان أحدهما انها كالتيمم إذا رأى الماء والثاني انها تتوضأ وتستأنف لان الحدث متجدد فان انقطع قبل الصلاة ولم يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة من غير استئناف الوضوء ولكن ان دام الانقطاع فعليها القضاء وان بعد ذلك من عادتها فعليها استئناف الوضوء في الحال] الاستمتاع ضربان أحدهما الجماع في الفرج فيحرم في الحيض لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) قال صلى الله عليه وسلم في تفسيره (افعلوا كل شئ الا الجماع في الفرج) (1) ويستمر هذا التحريم وان انقطع الدم
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 ... » »»
الفهرست