ه - الأول والوسط والأخير بحسب عدد أيام عادتها، فاليوم الأول وثلث الثاني أول الأربعة، وثلثا الثاني وثلثا الثالث الأوسط، والباقي الأخير.
و - لو لم تجد الماء بعد الانقطاع جاز الوطئ قبل الغسل، ولا يشترط التيمم، وقال الشافعي: إذا تيممت حل وطؤها (1). وقال مكحول: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل، ولا يكفي التيمم للآية (2)، وقال ابن القاسم: لا توطأ بالتيمم، لأنه بالملاقاة ينتقض (3). وقال أبو حنيفة: لا يحل وطؤها حتى تصلي به، لأنه لا يرفع الحدث فيلحقه الفسخ ما لم تصل به فلا يستبيح به الوطئ (4).
فلو تيممت ثم أحدثت حدثا، قال الشافعي: لا يحرم وطؤها، لأنه لا يبطل التيمم القائم مقام الغسل، وإنما يوجب التيمم عنه (5).
وإذا صلت بالتيمم صلاة الفرض ففي تحريم وطئها عنده وجهان:
التحريم بناءا على أن التيمم إنما يستباح به فريضة واحدة، وإذا صلت به لم يحل لها فعل الفريضة، ولا يلزم الحدث، لأنه مانع من الصلاة، وهنا التيمم لم يبح إلا فريضة واحدة.
وعدمه لأن التيمم القائم مقام الغسل باق، ولهذا يجوز لها صلاة النافلة (6). وهذه الأصول عندنا فاسدة.