جنبا ووجب الغسل به ولا يجزى الفرض المأمور به إلا بنية أدائه قصدا. إلى تأدية ما أمر الله تعالى به قال الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وكذلك لو توضؤا في هذه الأحوال للحدث لم يجزهم ولا بد من اعادته بعد زوالها لما ذكرنا (1) * 172 - مسألة - والجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد، وهو من الرجل أبيض غليظ رائحته رائحة الطلع وهو من المرأة رقيق أصفر، وماء العقيم والعاقر يوجب الغسل، وماء الخصي (2) لا يوجب الغسل، وأما المجبوب الذكر السالم الأنثيين أو إحداهما فماؤه يوجب الغسل * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عباس بن الوليد ثنا يزيد بن ريع ثنا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت (أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل قيل وهل يكون هذا؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فمن أين يكون الشبه! ان ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه) * قال أبو محمد فهذا هو الماء الذي يوجب الغسل وماء العقيم والعاقر والسالم الخصية وإن كان مجبوبا فهذه صفته وقد يولد لهذا وأما ماء الخصي فإنما هو أصفر فليس هو الماء الذي جاء النص بايجاب الغسل فيه فلا غسل فيه ولو أن امرأة شفرت (3) وهي بالغ أو غير بالغ فدخل المنى فرجها فحملت فالغسل عليها ولا بد لأنها قد أنزلت الماء يقينا.
173 - مسألة وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك برهان ذلك قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) وأمره عليه السلام إذا فضخ (4)