قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد قال زيد بن سلم إنما تفسير هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعنى النوم (في الملامسة والقبلة) (قال) وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال إن كانت مسته المرأة لشهوة فعليها الوضوء وان كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها (قال) وإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء وكذلك الرجل إذا مس المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق الثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة وعليه الوضوء (قال) والمرأة بمنزلة الرجل في هذا (قال) وان جسها للذة فلم ينعظ فعليه أيضا الوضوء (قلت) لابن القاسم فان قبلته المرأة على غير فمه على ظهره أو جبهته أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك (قال) نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فان التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء (قال) وإن هو لمسها أيضا أو قبلها على غير الفم فالتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك وتشته فلا وضوء عليها (مالك) عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أنه كأن يقول الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده (ابن وهب) عن مالك وبلغني أن عبد الله بن مسعود كأن يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء (وعن) سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله ابن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة مثله (علي بن زياد) عن سفيان أن إبراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء (في الذي يشك في الوضوء والحدث) (قال) وقال مالك من شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال يمضي ولا شئ عليه وهو بمنزلة الصلاة (قال) وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا انه يعيد الوضوء بمنزلة من شك (1) في صلاته فلا
(١٣)