فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
وهذا الاختلاف فيما إذا كان يتأتي الرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف في جواز استدامته وإن كان يتأتي ذلك في كل طهارة لم يجز المسح ووجب النزع لا محالة: (الثالثة) هل يجب تعميم الجبيرة بالمسح فيه وجهان: أحدهما لا بل يكفي ما يقع عليه الاسم لأنه مسح بالماء فأشبه مسح الرأس والخف وأصحهما أنه يجب لأنه مسح أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست