فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
قال (وأن لا يستعين في الوضوء بغيره وأن لا ينشف الأعضاء فهي سنة على أظهر الوجهين وان لا ينفض يديه للنهي عنه وأن يدعو بالدعوات المأثورة المشهورة عند غسل الأعضاء) هذه البقية تشتمل على أربع سنن إحداها ان لا يستعين في وضوء بغيره روى أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين على وضوئي بأحد (1) قاله لعمر رضي الله عنه وقد بادر ليصب الماء على يديه ولأنه نوع من التنعم والتكبر ذلك لا يليق بحال المتعبد والاجر على قدر النصب وهل تكره الاستعانة فيه وجهان
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست