وحده، (و) يكره (سفره وحده) لخبر: الواحد شيطان (ونومه وجلوسه بين الظل والشمس) لنهيه عليه السلام عنه، رواه أحمد. وفي الخبر: إنه مجلس الشيطان، (و) يكره (ركوب البحر عند هيجانه) لأنه مخاطرة (قال ابن الجوزي في طبه: النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين والنوم في القمر يحل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس اه.
وتستحب القائلة) أي الاستراحة وسط النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم، قاله الأزهري.
ويؤيده قوله تعالى: * (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) * مع أنه لا نوم في الجنة (و) يستحب (النوم نصف النهار) قال عبد الله: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا، لا يدعها. ويأخذني بها. وفي الآداب: القائلة النوم في الظهيرة ذكره أهل اللغة انتهى. فعلى هذا هو عطف تفسير (ولا يكره) لذكر (حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة) كقصه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه. لأنه ذل وخضوع لغير الله (ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه) لقول ابن عمر أن النبي (ص) نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله رواه أبو داود. فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي، مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه. كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، (و) يكره (حلق القفا) بالقصر (منفردا عن الرأس، إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها) قال المروزي، سألت أبا عبد الله عن حلق القفا: فقال هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة، (وهو) أي القفا (مؤخر العنق) وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس، أو منفردا لحاجة