عليه أحمد استحباب غسلهما مطلقا وقيل لا يغسلهما إذا تيقن طهارتهما بل يكره ذكره في الرعاية وقال القاضي إن شك فيهما سن غسلهما وإن تحقق طهارتهما خير.
وإن كان عن نوم فلا يخلو إما أن يكون عن نوم الليل أو عن نوم النهار فإن كان عن نوم النهار فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم استحباب غسلهما وعنه يجب غسلهما واختاره بعض الأصحاب وهو من المفردات وحكاها في الفروع هنا قولا.
وإن كان عن نوم الليل فأطلق المصنف في وجوب غسلهما روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والفائق وابن تميم وابن رزين وابن عبيدان والزركشي في شروحهم.
إحداهما يجب غسلهما وهو المذهب جزم به في مسبوك الذهب والإفادات ونظم المفردات وغيرهم قال في الفروع والخلاصة ويجب على الأصح واختاره أبو بكر وأكثر الأصحاب قاله بن عبيدان قال الزركشي اختاره أبو بكر والقاضي وعامة أصحابه بل وأكثر الأصحاب واختاره أيضا بن حامد وأحمد بن جعفر المنادي وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية لا يجب غسلهما بل يستحب وجزم به الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وصححه المجد في شرحه ومجمع البحرين والنظم وصححه في التصحيح قال الشيخ تقي الدين اختاره الخرقي وجماعة انتهى فعلى المذهب قال ابن تميم قال صاحب النكت وحيث وجب الغسل فإنه شرط للصلاة.
قلت وقاله بن عبدوس المتقدم وغيره واقتصر عليه الزركشي.