الشعر المعتاد هكذا قاله أصحابنا وقوله والنزعتان منه هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وبه قال جمهور العلماء وحكي الماوردي وغيره عن قوم من العلماء انهم قالوا النزعتان من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه * ودليلنا انهما داخلتان في حد الرأس فكانتا منه وليس ذهاب الشعر مخرجا لهما عن حكم الرأس كما لو ذهب شعر ناصيته قال الماوردي والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس وذلك ظاهر في شعرهم نص الشافعي في الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه ونقل النص عنه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما قالوا وإنما استحب ذلك للخروج من خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه والله أعلم * واما الصدغ فهو بالصاد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر وهو المحاذي لرأس الاذن نازلا إلى أول العذار هكذا ضبطه صاحب البحر وآخرون وقال الشيخ أبو حامد هو المحاذي رأس الاذن وموضع التحذيف قال وربما تركه بعض الناس عند الحلق قال وينبغي الا يترك واختلف أصحابنا فيه فقطع المصنف والأكثرون بأن الصدغ من الرأس ممن قطع بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وسليم الرازي في الكفاية والقاضي حسين وابن الصباغ والشيخ نصر والبغوي وآخرون وحكي الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها من الرأس والثاني من الوجه والثالث وهو قول أبي الفياض وجمهور البصريين ان ما استعلى على الاذنين منه فهو من الرأس وما انحدر عنهما فمن الوجه قال الروياني هذا الثالث هو الصحيح وقال صاحب المستظهري هذا الثالث ظاهر الفساد * وأنكر الشيخ أبو عمرو على الجمهور كونهم قطعوا بأنه من الرأس وقال الذي رأيته منصوصا صريحا للشافعي في مختصر الربيع ومختصر البويطي ان الصدغ من الوجه ثم ذكر كلام الماوردي والروياني ثم قال والمذهب ما نقلته عن النص وكان من خالفه لم يطلع عليه الا السرخسي صاحب الأمالي فاطلع عليه وتأوله وقال أراد بالصدغ العذار وهذا متروك عليه هذا كلام إلى عمرو وقد قال أبو العباس بن سريج في كتابه الأقسام وابن القاص في التلخيص والقفال في شرح التلخيص الصدغان من الوجه لكن ظاهر كلامهم انهم أرادوا بالصدغ العذار فان ابن القاص وإذا لم يصل الماء بشرة وجهه أجزأه
(٣٩٦)