مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥١
عنها الشعر لعارض، فمنبت الشئ ما صلح لنباته، وغير منبته ما لم يصلح له، كما يقال الأرض منبت، لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات، والحجر ليس منبتا لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات، بل قال الولي العراقي: إنه لا معنى له فإن منابت شعر رأسه شئ موجود لا غالب فيه ولا نادر. وإنما يصح الاتيان بقوله غالبا لو عبر بشعر الرأس من غير إضافة كما فعل غيره اه‍. ومنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وإن لم تشمله عبارة المصنف. (وكذا التحذيف) بالمعجمة: أي موضعه من الوجه، (في الأصح) لمحاذاته بياض الوجه، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة، وسمي بذلك لأن النساء والاشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. وضابطه كما قاله الإمام وجزم المصنف به في الدقائق: أن تضع طرف خيط على رأس الاذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة وتفرض هذا الخيط مستقيما، فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف. والثاني: أنه من الرأس وسيأتي تصحيحه. (لا النزعتان) بفتح الزاي ويجوز إسكانها، ويقال فيه: رجل أنزع ولا يقال امرأة نزعاء، بل يقال زعراء. (وهما بياضان يكتنفان الناصية) وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين، فليستا من الوجه لأنهما في حد تدوير الرأس. (قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم) لاتصال شعره بشعر الرأس.
ونقل الرافعي ترجيحه في شرحه عن الأكثرين، وتبع في المحرر ترجيح الغزالي للأول. ومن الرأس أيضا الصدغان وهما فوق الاذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأس. ويسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله. ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين. وتجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين على الواجب فيهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن الوجه البياض الذي بين العذار والاذن لدخوله في حده، وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الانف بالجدع. (ويجب غسل كل هدب) وهو بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معا: الشعر النابت على أجفان العين. (وحاجب) جمعه حواجب، وحاجب الأمير جمعه حجاب. سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. (وعذار) وهو بالذال المعجمة: الشعر النابت المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض، وقيل: هو ما على العظم الناتئ بإزاء الاذن، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا. (وشارب) وهو الشعر النابت على الشفة العليا، سمي بذلك لملاقاته فم الانسان عند الشرب. (وخد) أي الشعر النابت عليه، كذا ذكره البغوي والمصنف في شرح المهذب، ولم يذكره الرافعي في شئ من كتبه ولا المصنف في الروضة فهو من زيادته على المحرر من غير تمييز. (وعنفقة) وهو الشعر النابت على الشفة السفلى. (شعرا) بفتح العين (وبشرا) أي ظاهرا وباطنا وإن كثف الشعر لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب. فإن قيل: كان ينبغي إسقاط شعر أو يقول وبشرتها، أي بشرة جميع ذلك، فقوله شعرا تكرار، فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها، وقوله وبشرا غير صالح لتفسير ما تقدم. أجيب بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر. (وقيل لا يجب) غسل (باطن عنفقة كثيفة) بالمثلثة، ولا بشرتها كاللحية. ولو قال: وقيل عنفقة كلحية لكان أشمل وأخصر، وفي ثالث يجب إن لم تتصل باللحية. (واللحية) من الرجل، وهي بكسر اللام وحكي فتحها: الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين. (إن خفت كهدب) فيجب غسل ظاهرها وباطنها، (وإلا) بأن كثفت (فليغسل ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة، ولما روى البخاري أنه (ص) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكانت لحيته الكريمة كثيفة، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا، فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه، وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي، لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ. وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع: ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب. والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف. والعارضان، وهما المنحطان عن
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532