عنها الشعر لعارض، فمنبت الشئ ما صلح لنباته، وغير منبته ما لم يصلح له، كما يقال الأرض منبت، لصلاحيتها لذلك وإن لم يوجد فيها نبات، والحجر ليس منبتا لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات، بل قال الولي العراقي: إنه لا معنى له فإن منابت شعر رأسه شئ موجود لا غالب فيه ولا نادر. وإنما يصح الاتيان بقوله غالبا لو عبر بشعر الرأس من غير إضافة كما فعل غيره اه. ومنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وإن لم تشمله عبارة المصنف. (وكذا التحذيف) بالمعجمة: أي موضعه من الوجه، (في الأصح) لمحاذاته بياض الوجه، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة، وسمي بذلك لأن النساء والاشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. وضابطه كما قاله الإمام وجزم المصنف به في الدقائق: أن تضع طرف خيط على رأس الاذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة وتفرض هذا الخيط مستقيما، فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف. والثاني: أنه من الرأس وسيأتي تصحيحه. (لا النزعتان) بفتح الزاي ويجوز إسكانها، ويقال فيه: رجل أنزع ولا يقال امرأة نزعاء، بل يقال زعراء. (وهما بياضان يكتنفان الناصية) وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين، فليستا من الوجه لأنهما في حد تدوير الرأس. (قلت: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم) لاتصال شعره بشعر الرأس.
ونقل الرافعي ترجيحه في شرحه عن الأكثرين، وتبع في المحرر ترجيح الغزالي للأول. ومن الرأس أيضا الصدغان وهما فوق الاذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأس. ويسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله. ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين. وتجب أدنى زيادة في غسل اليدين والرجلين على الواجب فيهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن الوجه البياض الذي بين العذار والاذن لدخوله في حده، وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الانف بالجدع. (ويجب غسل كل هدب) وهو بضم الهاء وسكون الدال المهملة وضمها وبفتحهما معا: الشعر النابت على أجفان العين. (وحاجب) جمعه حواجب، وحاجب الأمير جمعه حجاب. سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. (وعذار) وهو بالذال المعجمة: الشعر النابت المحاذي للاذن بين الصدغ والعارض، وقيل: هو ما على العظم الناتئ بإزاء الاذن، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا. (وشارب) وهو الشعر النابت على الشفة العليا، سمي بذلك لملاقاته فم الانسان عند الشرب. (وخد) أي الشعر النابت عليه، كذا ذكره البغوي والمصنف في شرح المهذب، ولم يذكره الرافعي في شئ من كتبه ولا المصنف في الروضة فهو من زيادته على المحرر من غير تمييز. (وعنفقة) وهو الشعر النابت على الشفة السفلى. (شعرا) بفتح العين (وبشرا) أي ظاهرا وباطنا وإن كثف الشعر لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب. فإن قيل: كان ينبغي إسقاط شعر أو يقول وبشرتها، أي بشرة جميع ذلك، فقوله شعرا تكرار، فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتها، وقوله وبشرا غير صالح لتفسير ما تقدم. أجيب بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بشرة ما ذكره من الشعر. (وقيل لا يجب) غسل (باطن عنفقة كثيفة) بالمثلثة، ولا بشرتها كاللحية. ولو قال: وقيل عنفقة كلحية لكان أشمل وأخصر، وفي ثالث يجب إن لم تتصل باللحية. (واللحية) من الرجل، وهي بكسر اللام وحكي فتحها: الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين. (إن خفت كهدب) فيجب غسل ظاهرها وباطنها، (وإلا) بأن كثفت (فليغسل ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة، ولما روى البخاري أنه (ص) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه، وكانت لحيته الكريمة كثيفة، وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا، فإن خف بعضها وكثف بعضها وتميز فلكل حكمه، وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي، لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ. وهذا هو المعتمد وإن قال في المجموع: ما قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب. والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف. والعارضان، وهما المنحطان عن