وان نوى ما يستحب له الوضوء كقراء القرآن للمحدث وسماع الحديث وروايته والقعود في المسجد وغيرها فوجهان أظهرهما لا يصح وضوءه لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث: والثاني يصح لأنه قصد أن يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله وأن يكون كذلك الا إذا ارتفع الحدث: والوجهان جاريان فيما إذا كان الوضوء مستحبا في ذلك الفعل لمكان الحدث كما ذكرنا من الأمثلة وفيما إذا كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء
(٣٢٢)