فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
وفرائضه ستة الأولى النية وهي شرط في كل طهارة عن حدث (ح) ولا تجب (و) في إزالة النجاسة ولا يصح (ح و) وضوء الكافر وغسله إذ لا عبرة بنيته الا الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق الزوج فلا يلزمها الإعادة بعد الاسلام على أحد الوجهين والردة بعد الوضوء لا تبطله (و) وبعد التيمم تبطله في أحد الوجهين لضعف التيمم:) ذكرنا في أول الكتاب ان أحكام الطهارة على قسمين مقدمات ومقاصد وجعل قسم المقاصد على أربعة أبواب أحدها في صفة الوضوء وله فرائض وسنن أما الفرائض فهي ست: الفرض الأول منها النية فهي واجبة في طهارات الاحداث خلافا لأبي حنيفة الا في التيمم لنا قوله
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست