زاد ما بينهما على ثلاث أذرع أو قصر الحائل عن مؤخرة الرحل فهو حرام الا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه قالوا ولو كان في الصحراء وتستر بشئ على ما ذكرناه من الشرطين زال التحريم فالاعتبار بالساتر وعدمه فحيث وجد الساتر بالشرطين حل في البناء والصحراء وحيث فقد أحد الشرطين حرم في الصحراء والبناء وذكر الماوردي والروياني وجهين أحدهما هذا والثاني يحل في البناء مطلقا بلا شرط ويحرم في الصحراء مطلقا وان قرب من الساتر والصحيح الأول قال أصحابنا ولا فرق في الساتر بين الجدار والدابة والوهدة (1) وكثيب الرمل ونحو ذلك: ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة فهل يحصل به الستر فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وغيره أحدهما لا يحصل لأنه لا يعد ساتر أو أصحهما يحصل لان المقصود أن لا يستقبل ولا يستدير بسوءته وهذا المقصود يحصل بالذيل وبهذا الثاني قطع الفوراني وآخرون وصححه الامام والغزالي في البسيط وحيث جوزنا الاستقبال قال المتولي يكره وقال امام الحرمين إذا كان في بيت يعد مثله ساترا لم يحرم الاستقبال والاستدبار لكن الأدب ان يتوقاهما ويهيئ مجلسه مائلا عنهما ولم يتعرض الجمهور للكراهة التي ذكرها المتولي والمختار انه لا كراهة للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة والله أعلم *
(٧٩)