فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
الشرب نظر إن كانت صغيرة وكانت على قدر الحاجة فلا تحريم ولا كراهة روى أن حلقة قصعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة (1) وكذلك قبيعة سيفه (2) وإن كانت كبيرة وفوق الحاجة حرم الاستعمال لظهور الزينة ووجود عين الذهب والفضة وإن كانت صغيرة لكنها فوق قدر الحاجة أو كبيرة لكنها بقدر الحاجة فوجهان أحدهما التحريم لظهور معنى الخيلاء: أما في الصورة الأولي فلانه للزينة دون الحاجة: وأما في الثانية فلكبر الضبة وافتتان الناظرين بها كأصل الاناء وأصحهما وهو الذي ذكره الشيخ أبو حامد والعراقيون أنه يكره ولا يحرم أما في الصورة الأولى فلصغرها وقدرة معظم الناس على مثلها: وأما في الثانية فلظهور قصد الحاجة دون الزينة وبنى بعضهم الوجهين على الأصل الذي سبق ان قلنا
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست