فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
أقوال أظهرها لا: لظاهر الخبر ولأنها طهارة متعلقة فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم والثاني نعم كالدباغ يقوم فيه غير الشب والقرظ مقامهما وكالاستنجاء يقوم فيه غير الحجارة مقامها. الثالث أن وجد التراب لم يعدل إلى غيره وان لم يجده جاز إقامة غيره مقامه للضرورة ومنهم من قال يجوز إقامة غير التراب مقامه فيما يفسد باستعمال التراب فيه كالثياب ولا يجوز فيما لا يفسد