فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
أقوال أظهرها لا: لظاهر الخبر ولأنها طهارة متعلقة فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم والثاني نعم كالدباغ يقوم فيه غير الشب والقرظ مقامهما وكالاستنجاء يقوم فيه غير الحجارة مقامها. الثالث أن وجد التراب لم يعدل إلى غيره وان لم يجده جاز إقامة غيره مقامه للضرورة ومنهم من قال يجوز إقامة غير التراب مقامه فيما يفسد باستعمال التراب فيه كالثياب ولا يجوز فيما لا يفسد
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست